السيد محمد صادق الروحاني

160

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والرجوع إلى ما اتفق عليه ، وبين مطالبته بقيمة المستأجر عليه ( « 1 » ) . م 2041 : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو فلها حكم ( 4 ) المسألة السابقة . م 2042 : إذا استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معين ، فركب غيرها ، عمدا أو خطأ ، لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ( « 2 » ) وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد ( « 3 » ) . م 2043 : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا . م 2044 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام ( « 4 » ) على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها ، أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص .

--> ( 1 ) بمعنى أن الأجير يثبت له الحق المتفق عليه في حال رضى المستأجر بعمل الأجير ، وإذا لم يرض به فله حق فسخ المعاملة ، أو مطالبة الأجير بقيمة العمل المتفق عليه . ففسخ المعاملة بسبب أن ما أتى به الأجير ليس هو المتفق عليه ، وفي حال عدم الفسخ فيبقى للمستأجر حق عند الأجير وهو العمل الذي اتفق عليه ، فيثبت للمستأجر حق مطالبة الأجير بقيمة هذا العمل الذي قبض الأجير ثمنه ولكنه لم ينفذه بل نفذ أمرا آخر ليس موردا للاتفاق . ( 2 ) كما لو استأجر سيارة مرسيدس مثلا واستعمل سيارة داتسون ، فعليه أن يدفع الأجرة المتفق عليها أولا لسيارة المرسيدس وعليه أن يدفع الأجرة العادية لسيارة الداتسون . ( 3 ) ولها نفس حكم المثال السابق . ( 4 ) كبحها باللجام ، أي يشدها باللجام ليوقفها ، واللجام : ما يجعل في فم البهائم لتسهيل قيادتها .